الفاضل الهندي

87

كشف اللثام ( ط . ج )

الحكم ( ولا اليمين المردودة ، ولاشتماله على فساد ) وهو اجتراء الناس على تحليف كلّ من حكم أو شهد له . ( ولو التمس ) المنكر ( بعد إقامة البيّنة عليه إحلاف المدّعي على الاستحقاق أُجيب ) إليه بعد أن ادّعى البراءة أو التماس الإحلاف دليل عليه . قال في المبسوط : وكيف يحلف ؟ قال قوم : يحلف ما اقتضاه ولا شيئاً منه ، ولا اقتضي له ولا شيء منه ، ولا أحال به ولا بشيء منه ، ولا أبرأهُ ولا عن شيء منه ، وأنّ حقّه لثابت ولا اقتضى له مقتض بغير أمره فأوصله إليه . قال : وإن ادّعى أنّه قد أبرأه منه أو قد أحال به لم يحلف المدّعى عليه على أكثر من الّذي ادّعاه عليه . وإن كانت الدّعوى مبهمة فقال : ماله قبلي حقّ أو قد برئت ذمّتي من حقّه احتاج إلى هذه الألفاظ كلّها حتّى يأتي بجميع جهات البراءة . ومن الناس من قال : أيّ شيء ادّعى فإنّ المدّعى عليه يحلف ما برأت ذمّتك من ديني ، فإذا قال : هذا أجزأه لأنّها لفظة تأتي على كلّ الجهات ، فإنّ الذمّة إذا كانت مشغولة بالدين أجزأه أن يقول : ما برئت ذمّتك من حقّي وهذا القدر عندنا جائز كاف ، والأوّل أحوط وآكد ، وأمّا قوله : " وإنّ حقّي لثابت " فلا خلاف أنّه ليس بشرط ( 1 ) انتهى . ( ولو التمس المنكر يمين المدّعي مع الشهادة ) على عين ما أقام عليه البيّنة ( لم تلزم إجابته ) عندنا وعند أكثر العامّة . خلافاً للنخعي والشعبي وشريح وابن أبي ليلى ( 2 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه فليس عليه يمين ( 3 ) . وأمّا قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لشريح : " وردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته فإنّ ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء " ( 4 ) فمع التسليم يحمل على ما إذا استحلفه

--> ( 1 ) المبسوط : ج 8 ص 206 و 207 ، مع اختلاف . ( 2 ) المغني لابن قدامة : ج 12 ص 169 ، الشرح الكبير : ج 12 ص 180 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 178 ب 8 من أبواب كيفيّة الحكم ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 155 ب 1 من أبواب آداب القضاء ح 1 .